الشهيد الثاني

406

مسالك الأفهام

الثامنة : إذا أبق المدبر بطل التدبير . ولو جعل خدمته لغيره ( مدة ) حياة الخدوم ، ثم هو حر بعد موت ذلك الغير ، لم يبطل تدبيره بإباقه .

--> ( 1 ) من " د ، ط " والحجريتين . ( 2 ) هذه غفلة من الشارح " قده " ، فإن ابن الجنيد والقاضي والشهيد الأول " قدهم " إنما حكموا بعدم بطلان التدبير في مسألة كتابة المدبر ، وسيأتي حكمها في ص : 411 ، وحكاه الأخير عن الأولين في الدروس الشرعية ( 2 : 235 ) واحتج له برواية أبي بصير ، وهي في كتابة المدبر . واحتمل في جواهر الكلام ( 34 : 242 ) وجود سقط في نسخة الشهيد الثاني " قده " من الدروس . انظر المختلف : 638 ، المهذب 2 : 370 ، الفقيه 3 : 72 ح 250 ، التهذيب 8 : 263 ح 962 ، الاستبصار 4 : 29 ح 98 ، الوسائل 16 : 74 ب " 3 " من أبواب التدبير ح 2 . ( 3 ) تقدم ذكره سابقا في رقم ( 2 ) . ( 4 ) تقدم ذكره سابقا في رقم ( 2 ) . ( 5 ) تقدم ذكره سابقا في رقم ( 2 ) . ( 6 ) انظر الوسائل 16 : 80 ب " 10 " من أبواب التدبير . ( 7 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 366 ، هامش ( 1 ) .